إيجار " إيجار الأماكن " : الإيواء والاستضافة " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التأجير من الباطن " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه عما يؤدى إليه مدلولها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى مدلولها . (3)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسنى عبد اللطيف شريف سلام و علاء الدين أحمد السيد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أيمن صابر . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من صفر سنة 1431ه الموافق 4 من…

