حكم " حجية الأحكام : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به : وحدة الموضوع " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال " . قوة الأمر المقضي .
الطعن
رقم ۱۱٦۸ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۱/۲۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.