ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . حكم . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۲٥۸٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.