نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدى للموضوع " .
الموجز
تصدى محكمة النقض للموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية . مؤداه . عدم تغير طبيعة الحكم باعتباره صادراً من محكمة النقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تصدى محكمة النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات لا يُغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة النقض .

