نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه . استئناف هذا الحكم من خصم آخر لا يجيز للطاعن الطعن على الحكم الاستئنافى بطريق النقض طالما لم يقض عليه بشئ أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه إنما استأنفه آخر من الخصوم ، ولم يقض الحكم الاستئنافى على الطاعن بشىء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافى بطريق النقض
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وعبد الصبور خلف الله ، محمد رشاد أمين والسيد رئيس النيابة / محمد مصطفى قرنى والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 18 رمضان سنة 1423 ه الموافق 23 نوفمبر سنة 2002 م . أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم…

