شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صلح . ضرائب " التصالح الضريبى " .

الطعن
رقم ۱٦٥۲۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰٦/۰۹⁩

الموجز

جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .

القاعدة

من – المقرر في قضاء هذه محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره على أنه " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون ، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية : 1- 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه . 2- ..... 3- .... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها " يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين منح الممولين الذين يزيد الوعاء الضريبى بالنسبة لهم على عشرة آلاف جنيه طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة محددة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد سداده المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم شهادة براءة ذمة مؤرخة 12/3/2008 صادرة من مصلحة الضرائب تفيد سداده الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليه عن سنوات النزاع وفقاً للمادة السادسة سالفة الذكر ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
-----
برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن
محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة "
ومحمد بدر عزت
بحضور السيد رئيس النيابة / طارق سويدان .
وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الإثنين 5 من جماد الآخر سنة 1429 ه الموافق 9 من يونيو سنة 2008 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16521 لسنة 75 القضائية .
المرفوع من :
- السيد / أحمد أحمد أحمد الخيشى ، صاحب منشأة الخيشى هاوس ، ومقرها 25 شارع إدريس راغب ، قسم الظاهر ، محافظة القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
- السيد / وزير المالية بصفته .
حضر عنه الأستاذ / طارق الإبراشى المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
فى يوم 7/11/2005 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " الصادر بتاريخ 27/9/2005 فى الاستئناف رقم 909 لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وبتاريخ 17/11/2005 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وبتاريخ 23/11/2005 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها انتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً .
وبجلسة 25/2/2008 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 9/6/2008 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد محمد المرسى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة فى السنوات من 1980 إلى 1985 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات أقام الطاعن الدعوى رقم 1414 لسنة 2003 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 27 من يناير سنة 2005 حكمت بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم فى سنوات النزاع . استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 909 لسنة 9 ق القاهرة وبتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتأييده فيما قضى من سقوط الضريبة فى سنتى 1980 / 1981 بالتقادم الخمسى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً وورد خطاب من لجنة التصالح فى المنازعات الضريبية مرفقُُ به صورة طبق الأصل من محضر اتفاق والصلح على إنهاء النزاع بين الطرفين وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من - المقرر فى قضاء هذه محكمة النقض - أنه لما كان النص فى المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره على أنه " فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون ، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية : 1- 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه . 2- ..... 3- .... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها " يدل على أن المشرع رغبةً منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين منح الممولين الذين يزيد الوعاء الضريبى بالنسبة لهم على عشرة آلاف جنيه طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة محددة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد سداده المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم شهادة براءة ذمة مؤرخة 12/3/2008 صادرة من مصلحة الضرائب تفيد سداده الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة عليه عن سنوات النزاع وفقاً للمادة السادسة سالفة الذكر ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً .
لذلك
حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا