الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . " ضريبة الإيراد العام " . " إجراءات ربط الضريبة " . نظام عام .الطعنرقم ۳۹۸ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۱/۱۷الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول