إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة " " ملحقات الأجرة : رسم الشاغلين " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . نظام عام . نقض .
الموجز
إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة . مناطه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادى حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته محمد زكى خميس " نواب رئيس المحكمة " و عبد الصمد محمد سعيد هريدى أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / أسامه أبو العز . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء…

