استئناف " الخصوم في الاستئناف "
الموجز
الخصومة في الاستئناف . تحديدها بمن كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبصفاتهم ذاتها . تحديد الخصم . مناطه . توجيه الطلبات في الدعوى . عدم كفاية مجرد المثول أمام تلك المحكمة . وجوب أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله . النعى بغير ذلك . على غير أساس .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى فلا يكفى حتى يعتبر خصماً يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم في مواجهته ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلب طرد الأول من شقة النزاع لرغبته في إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/2007 في الدعوى الأولى وعدم أحقية الطاعنة الثانية في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 في الدعوى الثانية ، وإذ أدخل الطاعن الأول المطعون ضدها الثانية في الدعوى الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى لإثبات أن البند الإضافى رقم 23 في العقد المؤرخ 1/12/2007 كان الهدف منه هو إقرار الامتداد القانوني للعلاقة الإيجارية في ضوء أحكام القانون 49 لسنة 1977 وليس القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وإذ لم يقض الحكم الابتدائي لها أو عليها بشئ ووقفت من الخصومة موقفاً سلبيا بما لا يوجب اختصامها قانوناً أمام محكمة الاستئناف ويكون النعى على غير أساس .

