اختصاص . دعوى . نقض .
الموجز
الاختصاص الإنفرادى للجان المنصوص عليها في القانون 12 لسنة 2003 . مناطه . أن تكون المنازعة فردية والفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام قانون العمل .
القاعدة
مفاد نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع جعل مناط الاختصاص الإنفرادى للجان المنصوص عليها في هذا القانون أن تكون المنازعة فردية وأن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 27 من ربيع أول سنة 1428ه الموافق 15 من أبريل سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

