أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " .
الموجز
تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم المكسب . شرطه . استمرار وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة خمسة عشر عاماً سابقة على تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به اعتباراً من 13/7/1957 قد اضاف لنص المادة 970 من القانون المدنى حكما جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عينى عليها بالتقادم فإن مفاد ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على د/أحمد مصطفى الوكيل أســــــامــة جعفر محمد " نواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / بهاء رأفت الشريف . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 من جمادى آخر…

