أهلية . ترقية " تخطى في الترقية " .
الموجز
إلغاء قرار التخطى . لا يترتب عليه بذاته أحقية المتخطى في الترقية . أثره . استعادة جهة الإدارة أهليتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار مع وجوب اتباع الإجراءات القانونية إذا رأت وجهاً للتخطى .
القاعدة
لا يترتب على الحكم بإلغاء قرار التخطى بذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أحقية الطالب في هذه الوظيفة وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغى كما يوجب عليها اتباع الإجراءات التى ينص عليها القانون إذا رأت وجها للتخطى .

