شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .

الموجز

خلو الأوراق مما يفيد التمسك بالدفاع الوارد بوجه النعى أمام محكمة الموضوع . اعتباره سبباً جديداً 0 عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .

القاعدة

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه النعى ( وهو مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسك الطاعنان بتملك الطاعن الأول لاحدى شقق عقار النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بدءاً من تاريخ اقامته لها بناءً على موافقة المطعون ضدها الأولى وطلبهما إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عنه ) أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، باعتباره سبباً جديداً .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا