نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
الموجز
خلو الأوراق مما يفيد التمسك بالدفاع الوارد بوجه النعى أمام محكمة الموضوع . اعتباره سبباً جديداً 0 عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه النعى ( وهو مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسك الطاعنان بتملك الطاعن الأول لاحدى شقق عقار النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بدءاً من تاريخ اقامته لها بناءً على موافقة المطعون ضدها الأولى وطلبهما إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عنه ) أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، باعتباره سبباً جديداً .

