تقادم " وقف التقادم ".
الموجز
وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً المادة 382 مدنى .
القاعدة
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً .

