وقف " الوقف على غير الخيرات " .
الموجز
إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهة من جهات البر وإيلولة ملكيته إلى الواقف الأصلى ثم إلى ورثته من بعده كل بحسب نصيبه طبقا لقانون الميراث . أثره . صيرورة كل وارث مالكاً لحصته الميراثية فيه . م 3 ق 180 لسنة 1952 المعدل بق 342 لسنة 1952 وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 23 ق .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الصادر بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1952 بعد القضاء بعدم دستوريتها بتاريخ 4/5/2008 في القضية رقم33 لسنة 23 ق . دستورية عليا والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/5/2008 فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف بعد وفاة الواقف الأصلى إلى المستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق دون باقى ورثة الواقف ، مما مؤداه أنه بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر تؤول ملكيته إلى الواقف الأصلى ثم إلى ورثته من بعده كل بحسب نصيبه دون نقصان طبقاً لقانون الميراث ، ويصبح كل وارث مالكاً لحصته الميراثية فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد " (أ) المدنية ــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحـــــكمة وعضوية السادة القضاة / عـــبد الــــــعزيز فـرحات ، أيـــمن يــحيى الرفـــــــــــاعـى إيـهـاب إســماعـــيل عوض و طـــــــارق فـــتحى يــــــــــوســف نـــــواب رئـــيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / عمر فايد . وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 13 من جماد…

