اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية , اختصاص المحاكم العادية: الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط " . إيجار " إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قانون " تطبيق القانون : في مسائل الإيجار " " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " . قرار إدارى " الطعن على القرار الإدارى" " ما يدخل في ولاية القضاء العادى " .
الموجز
إلغاء النص التشريعى . تمامه . بتشريع لاحق ينص على الإلغاء أو شموله على نص يعارضه أو تنظيم قواعده المقررة من جديد . م 2 مدنى . زواله بالنسبة للمستقبل دون الماضى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إلغاء التشريع كقاعدة عامة يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضى .

