دعوى " الصفة في الدعوى " " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه " " سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".
الطعن
رقم ۹٥٥۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.