إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
الأصل براءة الذمة . على من يدعى انشغالها إثبات ذلك .
القاعدة
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " وعبد الحميد مصطفى بحضور رئيس النيابة السيد / راغب عطية . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 6 من ربيع الأول سنة 1425 ه الموافق 26…

