الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . صورية " إثبات الصورية : الغير في الصورية " " من العقود التى ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع : " الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .الطعنرقم ٥۲۳۷ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول