عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد قصوراً ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد إجازات مورثهم استناداً إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ودون أن يعمل حكم المادة 77 من لائحة الشركة الطاعنة ودون بحث ما إذ كان حرمانه من إجازته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا. خطأ وقصور.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد إجازات مورثهم فيما جاوز أربعة أشهر استناداً إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ودون أن يعمل حكم المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة آنفة البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان مورث المطعون ضدهم من إجازاته فيما جاوز القدر الوارد باللائحة كان لسبب يرجع إلى أن الطاعنة أم لا فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك ومحفوظ رسلان ورئيس النيابة السيد /توفيق إبراهيم توفيق. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 4من ربيع الآخر1432ه الموافق 9 من مارس سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2804…

