تأمينات اجتماعية " مكافأة نهاية الخدمة القانونية : مكافأة النظام الخاص : الميزة الأفضل : أجر " . دفوع " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ".
الموجز
التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . عدم أحقية العامل في مطالبته بها . حقه قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو إدخال أفضل حتى آخر يوليه 1961 . اقتصاره على فرق الميزة الأفضل التى تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة . حسابها عن كامل مدة خدمة على أساس الأجر الأخير . شرطه . وجوده بالخدمة حتى 22/3/1964 .
القاعدة
مفاد النص في المادتين 17 ، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل المطالبة بها , وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية والتى تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين متى كان موجوداً في الخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد , منصور العشرى محمد خلف و خالد مدكور نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هيثم عبد المنعم نافع . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 8 من شوال سنة 1433ه 26 من أغسطس سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى :…

