ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبى " . قانون .
الموجز
عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها . م 34 ق 157 لسنة 1981 . أثره . التزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذ تم الاتفاق بيم الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
القاعدة
مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157سنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فرض التزاماً عاماً على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه وخسائره مقابل إيصال أو أما يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل عن كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم هذا الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول وبين المصلحة دون الإحالة إلى لجنة الطعن سواء كان الممول ممسكاً لدفاتر تجارية من عدمه .

