عقد " تفسير العقد " " شروط العقد " .
الموجز
العقد شريعة المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون " .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيب خــلــف نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد العيسوى ، د/أحمد مصطفى الوكيل حـــازم المهندس قنديل " نواب رئيس المحكمـة " و محمد أمين عبد النبى وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت…

