إيجار " إيجار الأماكن " : الإيواء والاستضافة " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التأجير من الباطن " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
تمسك الطاعن بأنه استنزل المطعون ضدها بعين النزاع بصفة عارضة كضيفة وأنها تركتها بعد زواجها وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . استخلاص الحكم المطعون فيه تأجير الطاعن العين المؤجرة إلى المطعون ضدها من الباطن من عقد الإيجار وأقوال شهود المطعون ضده وهو ما يخالف مدلول الشهادة التى اقتصرت على ثبوت الإقامة دون أن يتناول الدفاع آنف البيان بالبحث ودلالة المستندات المؤيدة له . فساد وقصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1989 وطرد الطاعن من عين النزاع والتسليم على ما استخلصه من عقد الإيجار الاصلى وأقوال شاهدى المطعون ضده الأول من أن الطاعن أجر شقة النزاع من باطنه إلى المطعون ضدها الثانية في حين أن أقوال الشاهدين خلت من الإشارة إلى أن الطاعن كان يتقاضى من المطعون ضدها مقابلاً للانتفاع بالعين المؤجرة لها واقتصرت تلك الشهادة على مجرد ثبوت إقامة الأخيرة بعين النزاع وهو ما لا يكشف عن تأجير حقه في الانتفاع بالعين كلها أو بعضها وبالتالى ثبوت واقعة التأجير من الباطن . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق دفاع الطاعن لدى محكمة الموضوع من أن المطعون ضدها الثانية هى شقيقة زوجته وأن إقامتها بالعين كانت عارضه وعلى سبيل الاستضافة وأن تلك الاستضافة قد انتهت بزواجها وانتقالها للإقامة مع زوجها بمدينة القاهرة كما لم يعرض لدلالة ما قدمه من مستندات لإثبات هذا الدفاع ورغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خالد دراز ، حسنى عبد اللطيف شريف سلام و علاء الدين أحمد السيد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أيمن صابر . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من صفر سنة 1431ه الموافق 4 من…

