إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء الاستثناءلت الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " نطاق سريانه " .
الطعن
رقم ٥٤۱ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۲/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.