وكالة . محاماة . نقض .
الموجز
تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين . عدم تقديمه التوكيل الأخير حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذى صفة . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى المحامى رافع الطعن بالنقض . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع على الطعن قدم التوكيل الصادر إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ولم يقدم لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم التوكيل الصادر من باقى الطاعنين للطاعن الأول ولا يغنى عن ذلك إيراد رقمه في التوكيل الأول الصادر للمحامى إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومدى اتساعه لمعرفة ما إذا كانت تشمل الإذن للطاعن الأول في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه . ومن ثم فإن الطعن يضحى بالنسبة للطاعنين عدا الأول غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / إبراهيم المرصفاوى وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الأول من صفر سنة 1423 ه الموافق 14 من أبريل سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

