إيجار " إيجار الأماكن " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزام المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة " . عقد " عقد الإيجار : ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة " .
الطعن
رقم ۲۲۷۳ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٥/۱۰
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.