ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى لمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . نظام عام . حكم
الطعن
رقم ۱٤٤٥۹ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۲/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.