صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " لجنة التحكيم " .
الموجز
لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . اختصاصاتها . كافة المنازعات المتعلقة بالخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه وأسرهم وكيفية آدائها وما يتحمله منها . وجوب اللجوء إلى هذه اللجنة قبل عرض الأمر على القضاء . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان .
القاعدة
لما كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاءالهيئات القضائية وتضمنت اللائحة الصحية الخدمات الصحية التى يتحملها الصندوق وشروط أدائها وقد تضمنت المادة 28 من الباب العاشر اختصاصات المستشار الطبى ونصت المادة 29 منه على أن : 1 تشكل لجنة التحكيم برئاسة مدير الصندوق وعضوية طبيبين يختار أحدهما رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأطباء المتعاملين مع الصندوق ويختار الآخر الطرف المتنازع . 2 وتقوم اللجنة بفحص المنازعات وتعين أسبابها على أساس اللوائح المنظمة لعمل الصندوق وفقاً للأصول الطبية وذلك بهدف التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة في إطار حسن علاقة الصندوق بالمنتفعين بخدماته والمتعاملين معه . 3 تصدر القرارات بأغلبية الأصوات . 4 تضع لجنة التحكيم أسباباً لقراراتها .. ثم أصدر وزير العدل قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية تضمن الباب الثانى منه ما يتعلق بالخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق لأعضائه وأسرهم وكيفية أدائها وما يتحمله منها . ونص في المادة 24 منه على أن " تختص لجنة التحكيم في الفصل في كافة المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا الباب ، ويضع مجلس الإدارة قواعد تشكيل هذه اللجنة واختصاصها ، ومؤدى ما تقدم أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم 36 لسنة 1975 ارتأى للمحافظة على حسن العلاقة بين الصندوق والمنتفعين بخدماته من أعضاء الهيئات القضائية أن يكون الطريق لفض أى منازعة تثور بينهما بشأن الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق ومنها تكاليف إجراء العمليات الجراحية والأدوية اللازمة للعلاج عن طريق لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض للتوفيق بين وجهات النظر على أساس اللوائح المنظمة للصندوق قبل اللجوء بشأنها إلى القضاء . وإذا كانت الأوراق خالية من سلوك الطالب هذا الطريق قبل عرض الأمر على هذه المحكمة فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه قبل الأوان .

