استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم تكن " . إعلان . حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق , الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " شطب الدعوى : تعجيل الدعوى " " المسائل التى تعترض السير في الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ٤٦۲۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.