تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " " اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية : صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض طبقاً لأحكامها ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : الفساد في الاستدلال" . دعوى شروط قبول الدعوى : الصفة".
الطعن
رقم ۱٦۱۸۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۲٤
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
٦۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.