حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية " " حجية الحكم الجنائي " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون " . قوة الأمر المقضي " نطاقها : أحكام لا تحوز الحجية " .
الطعن
رقم ۲٦٥۷ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۷/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.