ضرائب " ضريبة العامة على المبيعات " . حكم .
الموجز
الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات . بيع السلعة أو الخدمة الوارد بيانها بجداول قانون 11 لسنة 1991 . قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية . اعتباره في حكم البيع . أثره . سريان ضريبة المبيعات على تلك التصرفات .
القاعدة
مفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يدل على أن المشرع وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى عبدالجواد محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى حمدان . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخر سنة 1429 ه الموافق 12 من…

