إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : تصرفات صاحب الوضع الظاهر " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . عقد " أثر العقد " .
الموجز
التزام محكمة الموضوع بالطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى بالإجابة عليها بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير في مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد الله عصر ، خالد دراز حسنى عبد اللطيف و شريف سلام " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أيمن عبد المحسن . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من جمادى الأولى سنة 1432ه الموافق 21…

