اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة" . دعوى "قبول الدعوى : اختصاص لجان التوفيق " . شهر عقارى " أمر تقدير الرسوم " .
الموجز
المنازعات المتعلقة بأمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق . خروجها عن الخضوع لأحكام ق 7 لسنة 2000 . علة ذلك . إفراد المشرع نظاماً خاصاً لها لتسوية المنازعات المتعلقة بها . مؤداه . وجوب إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر متحجباً عن بحث عناصر الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كانت المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق قد خصها المشرع بقانون خاص هو القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته ، وخص التظلم من أوامر تقديرها لإجراءات خاصة نظمتها المادة 26 منه ، إذ أجازت لذوى الشأن التظلم منها أمام المحضر عند إعلانها أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة ، وحددت المحكمة المختصة بنظره ، ومن ثم فإن المنازعة في أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق بهذه المثابة تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث عناصر النزاع .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــ باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشم فــــــــــراج نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الديــــــن السيـــــــــد ، محمــــــد فوزى خفاجـــــى محمــــــد محسن غبــــارة و عبد الحميـــــــــد نيـــــــازى نــــــــــواب رئيـس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابـة / سمير عبد الفتاح . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27…

