الرئيسيةالأحكامإثبات " الإثبات بالقرائن " . حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ، القصور " . صورية " الصورية المطلقة " " من العقود التى ترد عليها الصورية : عقد البيع " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير أدلة الصورية " .الطعنرقم ۳۲۲۲ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۲/۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول