تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع : تقادم دعوى المسئولية " . حكم " ما لا يعيبه " .
الموجز
بدء مدة تقادم المضرور بالمطالبة بالتعويض الفعلي اللاحق به . تحققه من تاريخ علم المضرور بالضرر . إقامة المطعون ضدهم دعواهم بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن إقامة الطاعن لبنائه الملاصق لعقارهم دون اتباع الأصول الفنية الواقية من وقوع تلك الإضرار التى نجم عنها صدور قرار الازالة قبل انقضاء ثلاث سنوات من التاريخ المعتبر ودون احتساب إعلان المطعون ضدهم بالقرار وصيرورته نهائيا بانقضاء مواعيد الطعن عليه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى . صحيح .
القاعدة
مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الفعلي الذى يطالب بالتعويض عنه ، وإذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بمطالبة الطاعن بتعويضهم عن الأضرار التى نجمت عن إقامة بنائه الملاصق لعقارهم دون إتباع الأصول الفنية التى تقع من وقوع تلك الأضرار والتى نجم عنها صدور قرار إزالة لعقارهم , وكان قرار الإزالة الذى تحددت به الأضرار المطالب بالتعويض عنها قد صدر ..../......./.... وأقيمت الدعوى في ..../...../...... قبل انقضاء ثلاث سنوات من التاريخ المعتبر وبالقدر المتيقن ودون احتساب إعلان المطعون ضدهم بالقرار وصيرورته نهائياً بانقضاء مواعيد الطعن عليه فإن الحكم إذ رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما تردى فيه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( ج ) برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور ، سامح إبراهيم أسامة البحيرى " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران وحضور السيد رئيس النيابة / محمد على عبيد . وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنه 1434 ه الموافق 19 من…

