محاماة . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن لموكله . أثره . عدم قبول الطعن . لا يُغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى الذى قرر بالطعن . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يتعين تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الوكيل إلى المحامى رافع الطعن إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشتمل الإذن بتوكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك وكان المحامى رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الشركة الطاعنة الرقيم 000 لسنة 000 عام الرمل إلى من وكله في رفع الطعن ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم هذا التوكيل طالما أنه لم يقدمه حتى قفل باب المرافعة ومن ثم يكون الطعن قد أقيم من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ،محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد وبحضور رئيس النيابة السيد / عمر غانم وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من محرم سنة 1427 ه الموافق 9 من فبراير سنة 2006 م أصدرت…

