عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى :سلطة مجلس الإدارة : ترقية :تقرير الكفاية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۸۹۹٤ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٤/۰٥
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.