رهن " الرهن الرسمى : شهر عقد الرهن الرسمى ". شهر عقارى " شهر التصرفات العقارية : شهر الحقوق العينية الأصلية والتبعية " " المفاضلة بأسبقية الشهرعند التزاحم " .
الطعن
رقم ۳٦۳۰ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.