حكم " الطعن في الحكم " . نقض " حالات الطعن ".
الموجز
أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية . الطعن فيها بطريق النقض . مناطه . م 249 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض يرد كأصل عام على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، ولا يرد على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية " بهيئة استئنافية " إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات وهى أن يكون الحكم قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " وربيع محمد عمر أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / مجدى عبد الصمد . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 14 من…

