عمل " العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول : علاقة عمل : سلطة جهة العمل : إجازات : مقابل الإجازات " . إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
المدعى . التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيدها . مؤداه . إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى المحدد باللائحة راجعاً إلى رب العمل . وقوعه على عاتق العامل .
القاعدة
إذ كان من المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضدهم " أولاً " ، والمطعون ضده الثانى عبء إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز الحد الأقصى الذى حددته اللائحة كان راجعاً للطاعنة .

