بيع " من أنواع البيوع : بيع الوفاء " " بطلان البيع " تقادم " التقادم المكسب للملكية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " " الحيازة العرضية " . ملكية " اسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية " .
الموجز
بيع الوفاء الذى يستر رهناً . شرطه . اتجاه إرادة الطرفين وقت ابرامه إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة . جواز اثبات ذلك الشرط في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالمبيع . بطلانه سواء باعتباره بيعاً أو رهناً وعدم ترتيبه أثراً فيما بين المتعاقدين أو الغير لعدم مشروعيته . علة ذلك .
القاعدة
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 465 من التقنين المدنى أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يُدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز إثباته في ورقة لا حقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع ، وأساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو أنه تصرف غير مشروع وعلى ذلك أبطله المشرع سواء باعتباره بيعاً أو رهنا لكونه وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ تحت ستار رهن ، وينتهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ينبغى أن يدرأه القانون عنه فتصبح يد المشترى وفاءً بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى فيه نية التملك منذ البداية ويصبح قائماً على غير سند وهو ما لا يؤدى إلى أكتساب الملكية مهما طال أمده ، ما لم يحصل تغييراً في سببه ، فلا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أى أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده .(1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، سامح إبراهيم حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران . بحضور السيد رئيس النيابة / شريف فوزى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 20 من ربيع أول عام 1435 ه الموافق 21…

