عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : سلطة مجلس الإدارة : لجنة شئون العاملين : تقارير الكفاية " . حكم " عيوب التدليل : فساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ٥٤٤٦ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.