إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : بطلانه " " المنازعة في الأجرة " " أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " قبول الدعوى " . دفاع .
الموجز
الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن . إثبات أجرتها . اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من دفاتر الحصر متضمنة قيمة أجرتها والضريبة المفروضة عليها دليلاً كاملاً على قانونية الأجرة المثبتة بها حتى يقوم الدليل على عكس الثابت بها .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ربط الضريبة العقارية على الأماكن التى تختص بتحديد لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين 0000 ، 49 لسنة 1977 لا يتم إلا بعد تحديد أجرتها بمعرفة اللجان المشار إليها مما مفاده أن إثبات قيمة أجرتها والضريبة المفروضة عليها بدفاتر الحصر يعنى سبق تقدير هذه الأجرة بمعرفة لجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصة مما لازمه اعتبار الكشوف الرسمية المستخرجة من هذه الدفاتر دليلاً كاملاً على قانونية الأجرة المثبتة بها وذلك حتى يقوم الدليل على عكس الثابت بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، صلاح مجاهد شريف سلام " نواب رئيس المحكمة " وخير الله سعد خير الله وبحضور رئيس النيابة السيد / أشرف محمد حسن . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من ذى الحجة سنة 1429ه الموافق…

