شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". صورية . ملكية .

الطعن
رقم ۱۰۸۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۱/۰٤⁩

الموجز

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التى قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور .

القاعدة

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى مصطفى مرزوق
سالم سرور و عادل خلف
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافى .
وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 29 من المحرم سنة 1432 ه الموافق 4 من يناير سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1080 لسنة 79 ق .
المرفوع من
1 أنس أحمد حماية .
المقيم بناحية هو مركز نجع حمادى .
2 هنومة همام توفيق مختصم بأمر المحكمة .
3 محمود يوسف أحمد مختصم بأمر المحكمة .
المقيمين بعزبة عفيفى بهو مركز نجع حمادى .
حضر عنهم الأستاذ / محمد مدبولى رمضان المحامى عن الأستاذ / موسى رمزى موسى المحامى .
ضد
1 عطا الله عمر علام .
المقيم بناحية هو مركز نجع حمادى .
2 حمدى أحمد حماية مختصم بأمر المحكمة .
3 على أحمد حماية مختصم بأمر المحكمة .
4 عدلية أحمد حماية مختصمة بأمر المحكمة.
5 فوزية يوسف أحمد مختصمة بأمر المحكمة .
6 روحية يوسف أحمد مختصمة بأمر المحكمة .
7 ورثة / فتحية محمد على وهم :
1 منصورة على عمر مختصمة بأمر المحكمة .
2 عطيتو محمد على مختصم بأمر المحكمة .
المقيمين جميعاً بناحية هو شارع الورشة مركز نجع حمادى .
" الوقائع "
فى يوم 20/1/2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا " الصادر بتاريخ 25/11/2008 فى الاستئنافين رقمى 66 ، 853 لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف قنا وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 28/1/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 2/2/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 5/1/2010 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 20/4/2010 وكلفت الطاعنين باختصام كل من حمدى أحمد حماية ، على أحمد حماية ، عدلية أحمد حماية ، فوزية يوسف أحمد ، روحية يوسف أحمد ، ورثة / فتحية محمد على وهم منصورة على عمر ، وعطيتو محمد على وتم الاختصام بجلسة 2/11/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ جرجس عدلى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى قيدت برقم 120 لسنة 2004 مدنى قنا الابتدائية ( مأمورية نجع حمادى ) ضد الطاعن الأول وآخرين بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 18/9/1981 المتضمن استئجار مورثهم من مورثته الأطيان الموضحة بالصحيفة وبالعقد والمحول إليه بتاريخ 15/1/1984 والتسليم إعمالاً لحكم القانون 96 لسنة 1992 والذى نص على إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأراضى الزراعية ، طلب الطاعن الثالث قبول تدخله خصماً ثالثاً فى الدعوى ، ووجه الطاعن الأول طلباً عارضاً بتثبيت ملكيته لأطيان التداعى على سند من أنه اشترى من على عمر علام مساحة قيراط بموجب عقد بيع مؤرخ 15/3/1996 كما اشترى من الطاعن الثالث وآخرين مساحة ستة قراريط بموجب عقد بيع مؤرخ 7/3/1998 ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطلب العارض وفى الدعوى الأصلة بطرد الطاعن الأول وآخرين من أطيان التداعى والتسليم . وكان المطعون ضده قد أقام الدعوى التى قيدت برقم 361 لسنة 2005 مدنى قنا الابتدائية " مأمورية نجع حمادى " على الطاعن الأول والطاعنة الثانية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 20/6/2004 الصادر من الأول للثانية عن أطيان التداعى فى حقه على سند من ملكيته لها . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن الأول الحكم الصادر فى الدعوى الأولى برقم 66 لسنة 25 ق قنا ، كما استأنف الطاعنان الأول والثانية الحكم الصادر فى الدعوى الثانية برقم 853 لسنة 25 ق قنا ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت برفضهما والتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 29/10/2008 بصورية الإقرار المؤرخ 15/1/1984 صورية مطلقة لعدم دفع أية مبالغ نظير الإقرار بالتنازل وأنه يحق لهم التمسك بذلك باعتبارهم من ضمن الورثة وحتى لا يحرموا من الميراث إلا أن الحكم لم يتعرض له إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى فى محله . ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بصورية الإقرار المؤرخ 15/1/1984 والصادر من مورثتهم للمطعون ضده الأول صورية مطلقة لعدم دفع ثمة مبالغ فيه نظير الإقرار بالتنازل عن ملكية الأطيان محل التداعى وبأحقيتهم فى التمسك بذلك باعتبارهم من ضمن الورثة وحتى لا يحرموا من الميراث وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه ان صح أن يتغير الرأى فى الدعوى ولم يتعرض له الحكم المطعون فيه إيراداً أو الرد عليه بأسباب خاصة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة







مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا