الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةإثبات "طرق الإثبات" "الإقرار القضائي والإقرار غير القضائى: أركانه" "مبدأ الثبوت بالكتابة" . "القرائن" . حكم " ما يُعيب تسبيبه" . محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات" . نيابة عامة .الطعنرقم ٤۸۱ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول