الرئيسيةالأحكامإثبات " طرف الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصور " : الإخلال بحق الدقاع " .الطعنرقم ۷۹۸۰ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۲/۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول