الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " إجراءات التحقيق : وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها "" ندب الخبراء : سماع الخبير للشهود " " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة . أحوال توجيهها ". حكم " عيوب التدليل : القصور . مخالفة القانون ".الطعنرقم ۳۸٥۸ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۱/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول