عمل " العاملون بشركات القطاع العام : ترقية : المجموعة النوعية " .
الموجز
المجموعة النوعية أو الفرعية في شركات القطاع العام . اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة . مقتضاه . عدم جواز تخطى العامل في الترقية داخل المجموعة النوعية الواحدة على سند من أنه يعمل بقسم لم تجر فيه حركة ترقيات .
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 8 ، 9 ، 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمواد الأولى فقرة " ج " والثالثة والرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية تضم كل منها الوظائف التى تتشابه في طبيعة الأعمال ونوعها وأجاز لها وفقاً لطبيعة وظروف واحتياجات العمل المزاول إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة مما مقتضاه أنه عند إجراء حركة الترقيات لا يجوز تخطى العامل داخل المجموعة النوعية الواحدة على سند من أنه يعمل بقسم لم تجر فيه ترقية داخل هذه المجموعة أو لعدم جواز مزاحمته العاملين بالأقسام الأخرى الذين ينتمون إلى نفس المجموعة النوعية باعتبار أن المجموعة النوعية الواحدة تعتبر وحدة متميزة في مجال الترقية وإن اختلفت الأقسام التى يعمل فيها أفرادها مادامت الشركة لم تنشئ مجموعات نوعية فرعية داخل هذه المجموعة النوعية يختص كل منها بقسم من الأقسام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المقارن به يعمل بقسم مغاير للقسم الذى يعمل به الطاعن واعتبر الحكم بذلك كل قسم من أقسام الشركة بمثابة مجموعة فرعية على الرغم من انتفاء الدليل على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

